ولو كان للمولى أن يختار عتق أحدهما ، ويكون الآخر لأهل الحرب ; لأن أهل الحرب لم يملكوهما بالأسر ; لأن أحدهما حر أو حق الحرية لأحدهما ثابت وكل ذلك يمنع من التملك بالأسر ; ولهذا لا يملكون المكاتب والمدبر بالأسر كما لا يملكون الحر ، وإذا لم يملكا بالأسر بقيا على ملك المولى وله خيار العتق ، فإذا اختار أحدهما بقي الآخر عبدا فيملكه أهل الحرب فإن لم يختر المولى حتى مات بطل ملك أهل الحرب بينهما ; لأنه لما مات المولى شاعت الحرية وعتق من كل واحد منهما نصفه فتعذر التملك ، ولو أسر أهل الحرب أحدهما لم يملكوه ; لأن أحدهما حر أو ثبت له حق الحرية وكل ذلك يمنع من التملك ، بخلاف ما إذا باع أحدهما ; لأن بيعه إياه اختيار منه للملك فقد باع ملكه باختياره فصح . أسرهما أهل الحرب