ولو يعتق من جميع المال ، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بأن كانت قيمة أحدهما ألفا وقيمة الآخر ألفين فبين العتق في الذي قيمته ألفان ، وهذا يدل على أن إضافة العتق إلى المجهول إيقاع وتنجيز ، إذ لو كان تعليقا واقتصر العتق على حالة المرض ينبغي أن يعتبر من الثلث ، كما لو أنشأ العتق في المرض ، والله عز وجل الموفق . قال في صحته لعبديه : أحدكما حر ثم مرض مرض الموت فاختار عتق أحدهما