ولو كان البيع فاسدا ; لأنه باع حرا وعبدا صفقة واحدة ولم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن ، وكذا لو كانوا عشرة فباعهم صفقة واحدة ، ويفسخ البيع في الكل ، ولو باعهم على الانفراد جاز البيع في التسعة ويتعين العاشر للعتق . باعهما جميعا صفقة واحدة
كذا ذكر ; لأن بيع كل واحد منهم اختيار إياه للرق ويتعين الباقي للعتق دلالة أو يتعين ضرورة عدم المزاحم ، كما الكرخي فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته وأن يتصرف فيها تصرف الملاك ; لأن الجهالة تمكنت في الجانبين جميعا المعتق والمعتق فوقع الشك في الطرفين ، فلا يزال اليقين بالشك ، بخلاف ما إذا كانت الجواري لواحد فأعتق واحدة منهن ثم نسيها ، أنه يمنع من وطء الكل ; لأن الجهالة هناك لم تقع إلا في أحد الجانبين فلم يقع الشك إلا في أحد الجانبين ، إذ المعتق على يقين من حرية إحداهن وكل واحدة تحتمل أن تكون هي الحرة فيمنع من وطئهن ، ولو دخل الكل في ملك أحدهم ، صار كأن الكل كن في ملكه فأعتق واحدة منهن ثم جهلها . لو وطئ عشرة نفر لكل واحد منهم جارية فأعتق واحد منهم جاريته ولا يعرف المعتق