[ ص: 110 ] فصل ) :
وأما بيان ما يظهر به حكمه فالمظهر له شيئان : أحدهما .
الإقرار ، والثاني البينة أما الأول فلا شك يظهر به العتق ; لأن الظاهر أن الإنسان لا يقر على نفسه كاذبا فيصدق في إقراره على نفسه ، ولا يقبل على غيره لكونه شهادة على الغير ، وشهادة الفرد غير مقبولة ، ولو أن الإقرار من المولى بإعتاق عبده ، عتق عليه ; لأن إقراره على نفسه مقبول ولا يقبل على غيره لكونه شهادة على الغير وشهادة الفرد غير مقبولة ، فإذا اشتراه فقد زال المانع من تقييده في حقه فيعتق عليه . أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه