وكذلك جواب أبي حنيفة في هذه المسألة في الأمتين بأن شهدا بأنه أعتق إحدى أمتيه ، أنها لا تقبل ; لأن انعدام اشتراط الدعوى بقبول الشهادة على عتق الأمة لكونه سببا لحرمة الفرج وهي حق الله تعالى ولا تثبت حرمة الفرج بالعتق المبهم عند أبي حنيفة ، فكان الجواب في العبدين والأمتين ههنا عنده على السواء ، بخلاف ما إذا شهدا على أنه طلق إحدى امرأتيه ، أنها تقبل ; لأنها قامت على سبب حرمة الفرج ، والدعوى فيها ليست بشرط .


