فإن فعلى قول كاتبه ثم دبره ثم مات المولى : إن شاء سعى في ثلثي القيمة وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة ، وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة فقد اتفقوا على المقدار ههنا حيث قالوا : مقدار بدل الكتابة ثلثان ، وإنما كان كذلك لأن هناك كاتبه ، والعبد لم يكن استحق شيئا من رقبته ، فكان جميع البدل بمقابلة جميع الرقبة وقد عتق عند الموت بسبب التدبير ثلثه فيسقط ما كان بإزائه من البدل ، فبقي الثلثان بلا خلاف ، وإنما اختلفوا في الخيار ، فعند أبي حنيفة يخير بين الثلثين من بدل الكتابة مؤجلا ، وبين ثلثي القيمة معجلا ، وعندهما يجب عليه الأقل منهما بناء على تجزؤ الإعتاق ، وعدم تجزئه على ما بينا في الفصل الأول والله عز وجل أعلم . أبي حنيفة