وروى المعلى عن في أبي يوسف . عبد بين شريكين قال أحدهما للآخر : هذا ابني وابنك أو ابنك وابني فقال الآخر : صدقت
فهو ابن المقر خاصة دون المصدق .
وكذلك قال في الزيادات في صبي لا يعقل في يد رجلين قال أحدهما للآخر : هو ابني وابنك ، وصدقه صاحبه وإنما كان كذلك ; لأنه لما قال هو ابني فكما قال ذلك ثبت نسبه منه لوجود الإقرار منه بالنسب في ملكه ، فلا يحتمل الثبوت من غيره . محمد
بعد ذلك قال : لو قال هذا ابنك ، وسكت فلم يصدقه صاحبه حتى قال هو ابني معك ، فهو موقوف . محمد
فإن قال صاحبه : هو ابني دونك فهو كما قال ; لأنه أقر له بالنسب ابتداء وسكت فقد استقر إقراره ووقف على التصديق فقوله بعد ذلك هو ابني يتضمن إبطال الإقرار فلا يسمع فإذا وجد التصديق من المقر له ثبت النسب منه قال : فإن قال المقر له : ليس بابني ولكنه ابنك أو قال : ليس بابني ولا ابنك أو قال : ليس بابني ، وسكت فليس بابن لواحد منهما ، في قياس قول ، وقال أبي حنيفة إن صدقه فهو ابن المقر له وإن كذبه فهو ابن المقر . محمد
فهذا فرع اختلافهم فيمن أنه لم تصح دعوته في قول أقر بعبد أنه ابن فلان وكذبه المقر له وادعاه المولى ، وفي قولهما تصح ، وجه قولهما أنه لما كذبه المقر له فقد بطل إقراره كما في الإقرار بالمال [ ص: 128 ] وإذا بطل إقراره التحق بالعدم فجاز أن يدعيه لنفسه أبي حنيفة أنه لما أقر بالنسب لغيره فقد زعم أنه ثابت النسب منه ، فتكذيبه ينفي ثبوت النسب منه في حقه لا في حق الشريك بل بقي ثابت النسب منه في حقه . ولأبي حنيفة