الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومن مسائل دعوى الولد إذا كاتب الرجل أمته فجاءت بولد ليس له نسب معروف فادعاه المولى ثبت نسبه منه صدقته أم كذبته ، وسواء جاءت بالولد لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل فإن نسب الولد يثبت على كل حال إذا ادعاه ; لأن المكاتبة باقية على ملك المولى فكان ولدها مملوكا له ، ودعوة المولى ولد أمته لا تقف صحتها على التصديق وعتق الولد ; لأن نسبه ثبت من المولى ولا ضمان عليه فيه ; لأن غرض المكاتبة من الكتابة عتقها وعتق أولادها وقد حصل لها هذا الغرض فلا يضمن لها شيئا ، ثم إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فعليه العقر ; لأنه تبين أن الوطء حصل في حال الكتابة ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها فلا عقر عليه ; لأنه علم أنه وطئها قبل الكتابة ، والمكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها ، وإن شاءت عجزت ; لأن الحرية توجهت إليها من جهتين ولها في كل واحدة منهما غرض صحيح ; لأن بالكتابة تتعجل لها الحرية وبالاستيلاد تسقط عنها السعاية ، فكان التخيير مفيدا فكان لها أن تختار أيهما شاءت .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية