قال في الزيادات : إذا محمد لم يجز دعوته إلا بالتصديق كما في المسألة الأولى ، إلا أن هناك إذا صدقه يثبت النسب ويعتق وههنا إن صدقه المكاتب ثبت نسبه ولا يعتق ; لأن تلك الدعوة دعوة استيلاد لعدم العلوق في الملك فكانت دعوة تحرير ، والمولى لا يملك تحريره . اشترى المكاتب أمة حاملا فادعى مولاها ولدها ، أو اشترى عبدا صغيرا فادعاه
ألا ترى أنه لو أعتقه لا تصح ؟ إلا أن النسب يثبت ، وليس من ضرورة ثبوت النسب ثبوت العتق ألا ترى أن من ادعى ولد أمة أجنبي فصدقه مولاه يثبت النسب ولا يعتق في الحال ؟ كذا ههنا .