فإن لا يعتق ; لأن العتق لا ينعقد بدون القبول ، ولم يوجد ، فكان أداء الأجنبي أداء من غير عقد فلا يعتق وله أن يسترد ما أدى ; لأنه أداه بدلا عن العتق ولم يسلم العتق ، ولو كاتبه فأدى البدل عنه رجل فقبله المولى لم يجز أيضا ; لأن الرجل قبل الكتابة من غيره ، من غير رضاه ، ولا يجوز قبل عنه الرجل الكتابة ورضي المولى ؟ ذكر قبول الكتابة من غيره بغير رضاه ، وهل يتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ أنه لا يتوقف ، وذكر القدوري القاضي في شرحه مختصر أنه يتوقف والصحيح ما ذكره الطحاوي ; لأن تصرف الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز وقت التصرف ، وههنا لا مجيز له وقت وجوده إذ الصغير ليس من أهل الإجازة فلا يتوقف بخلاف ما إذا كان العبد كبيرا غائبا فجاء رجل وقبل الكتابة عنه ورضي المولى ، أن الكتابة تتوقف على إجازة العبد ; لأنه من أهل الإجازة وقت قبول الفضولي عنه ، فكان له مجيزا وقت التصرف فتوقف . القدوري