استحسانا ، والقياس أن لا يجوز ; لأنه عقد يفضي إلى العتق فلا يجوز ، كما لو أعتقه على مال ، وجه الاستحسان أن المكاتبة نوع اكتساب المال ، والمكاتب يملك اكتساب المال ، ولهذا ملك البيع وكذا المكاتبة ، بخلاف الإعتاق على مال فإن ذلك ليس باكتساب المال ألا ترى أن المكتسب بعد الإعتاق لا يكون له بل يكون للعبد ؟ وإنما المكاتب له دين تعلق بذمة المفلس فكان ذلك إعتاقا بغير بدل من حيث المعنى ، وفي المكاتبة المكسب يكون للمكاتب فلم يكن إعتاقا بغير بدل فافترقا . وللمكاتب أن يكاتب عبدا من أكسابه