الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وللمكاتب أن يكاتب عبدا من أكسابه استحسانا ، والقياس أن لا يجوز ; لأنه عقد يفضي إلى العتق فلا يجوز ، كما لو أعتقه على مال ، وجه الاستحسان أن المكاتبة نوع اكتساب المال ، والمكاتب يملك اكتساب المال ، ولهذا ملك البيع وكذا المكاتبة ، بخلاف الإعتاق على مال فإن ذلك ليس باكتساب المال ألا ترى أن المكتسب بعد الإعتاق لا يكون له بل يكون للعبد ؟ وإنما المكاتب له دين تعلق بذمة المفلس فكان ذلك إعتاقا بغير بدل من حيث المعنى ، وفي المكاتبة المكسب يكون للمكاتب فلم يكن إعتاقا بغير بدل فافترقا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية