الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وهل يجوز له قبول الحوالة فهذا على وجهين ، إن كان عليه دين لإنسان وعلى صاحب الدين دين لآخر فأحاله على المكاتب فهو جائز ; لأنه ضمن مالا كان واجبا عليه فلم يكن متبرعا ولا فرق بين أن يؤدي إلى هذا أو إلى غيره ، وإن كان لإنسان على آخر دين فأحاله على المكاتب وقبل الحوالة وليس عليه دين للذي أحال عليه لا يجوز ; لأنه تبرع وله أن يشارك حرا شركة عنان ، وليس له أن يشاركه شركة مفاوضة ; لأن مبنى المفاوضة على الكفالة ، وهو ليس من أهل الكفالة وشركة العنان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة ، والمكاتب من أهل الوكالة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية