( وأما ) فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع الوحش ، فإنه نجس عند عامة العلماء ، وقال السؤر المختلف في طهارته ونجاسته : طاهر وقال مالك سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير . الشافعي
( أما ) الكلام مع فهو يحج بظاهر قوله تعالى : { مالك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } أباح الانتفاع بالأشياء كلها ، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر ، إلا أنه حرم أكل بعض الحيوانات ، وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي ، وكذا الذباب والعقرب والزنبور ونحوها طاهرة ولا يباح أكلها ، إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبدا ، ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } والأمر بالغسل لم يكن تعبدا ، إذ لا قربة تحصل بغسل الأواني ; ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل لا يلزمه الغسل ، فعلم أنه لنجاسته ; ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها ، ولحومها نجسة ويمكن التحرز عن سؤرها وصيانة الأواني عنها ; فيكون نجسا ضرورة . إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا ، وفي رواية خمسا ، وفي رواية سبعا
( وأما ) الكلام مع فهو يحتج بما روي عن الشافعي رضي الله عنهما { ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ فقال : نعم ، وبما أفضلت السباع كلها } وعن أن { جابر بن عبد الله مكة والمدينة وما يردها من السباع فقال صلى الله عليه وسلم : لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور } وهذا نص . النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه التي بين
( ولنا ) ما روي عن عمر أنهما وردا حوضا فقال وعمرو بن العاص لصاحب الحوض : أترد السباع حوضكم ؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى ; ولأن هذا حيوان غير مأكول اللحم ويمكن صون الأواني عنها ، ويختلط بشربها لعابها بالماء ، ولعابها نجس ; لتحلبه من لحمها وهو نجس ، فكان سؤرها نجسا كسؤر الكلب والخنزير بخلاف الهرة ، لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم السباع ، أو السؤال وقع عن المياه الكثيرة وبه نقول : إن مثلها لا ينجس . عمر