الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما صفة المكاتبة فنوعان : أحدهما أنها عقد لازم من جانب المولى إذا كان صحيحا حتى لا يملك فسخه من غير رضا المكاتب ، إذا لم يحل نجم أو نجمان على الخلاف غير لازم في جانب المكاتب حتى ينفرد بفسخه من غير رضا المولى ; لأنه عقد شرع نظرا للعبيد ، وتمام نظرهم أن لا يلزم في حقهم ، ويجوز رد المكاتب إلى الرق وفسخ الكتابة دون قضاء القاضي عند عامة العلماء وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز رده إلا عند القاضي لأن العقد قد صح فلا ينفسخ إلا بقضاء القاضي ولنا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز ذلك ولم ينقل عن غيره خلافه ، وإليه أشار في الأصل فقال : بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ولأن المكاتب قد ثبت له الخيار في عقد الكتابة ; لأن له أن يعجز نفسه ، ومن له الخيار في العقد إذا فسخ العقد يصح فسخه دون القاضي كالبيع بشرط الخيار وغيره ، فأما الفاسد منه فغير لازم من الجانبين حتى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ من غير رضا الآخر ; لأن العقد الفاسد واجب النقض ، والفسخ حق للشرع رفعا للفساد كالبيع الفاسد وغيره .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية