وإذا فإن باعه من غير العبد لا يجوز ; لأن حق الحرية تعلق بالرقبة ، فلا يجوز بيعه من غيره كما لو أعتق نصفه أو دبر نصفه ثم باعه إنه لا يجوز كذا هذا ، ولأن المكاتب له أن يكتب ويخرج من المصر بغير إذن المولى فصار كأنه باعه بشرط أن لا يسلم إلى المشتري ، ولو فعل هكذا كان البيع فاسدا كذلك هذا . كاتب نصف عبده ثم أراد أن يبيع الباقي