الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                عبد بين رجلين كاتبه أحدهما فالأمر لا يخلو إما إن كاتب نصفه أو كله ، وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون بإذن شريكه أو بغير إذنه ، وإذا أذن فلا يخلو إما إن أذن له بقبض بدل الكتابة أو لم يأذن ، فإن كاتب نصفه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا لكن لشريكه أن ينقض الكتابة ; لأنه يتضرر به في الحال وفي ثاني الحال ; لأنه لا يجوز بيعه في الحال ; لأن نصفه مكاتب وفي الثاني يصير مستسعى فكان له حق الفسخ .

                                                                                                                                والكتابة تحتمل الفسخ ولا يصح فسخه إلا بقضاء القاضي ; لأن الشريك الذي كاتب تصرف في ملك نفسه فلا يفسخ تصرفه إلا بقضاء القاضي أو برضا العبد ، فإن لم يعلم به الشريك حتى أدى عتق نصفه ; لأن الكتابة نفذت في نصيبه فإذا وجد شرط العتق عتق ، ثم الذي لم يكاتب له أن يرجع على الشريك فيقبض منه نصف ما أخذ لأن ما أخذه كان كسب عبد بينهما فكان له أن يشاركه في المأخوذ ، ثم الذي كاتب له أن يرجع على العبد بما قبض شريكه منه لأنه كاتبه على بدل ولم يسلم له إلا نصفه ، فكان له أن يرجع عليه إلى تمام البدل وما يكون من الكسب في يد العبد له نصفه بالكتابة ونصفه لشريكه الذي لم يكاتب ، هذا في الكسب الذي اكتسبه قبل الأداء .

                                                                                                                                وأما ما اكتسبه بعد الأداء فهو له خاصة ; لأنه بعد الأداء يصير مستسعى والمستسعى أحق بمنافعه ومكاسبه من السيد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية