ولكن ثبت نسب الولد منه ، وصار نصيبه أم ولد له أما ثبوت النسب فلا خلاف فيه ; لأن المولى إذا ادعى ولد مكاتبته ثبت النسب ; لأن فيه تأويل الملك ، ثم المكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها ; لأنه قد ثبت لها حق الحرية من وجهين ، فلها أن تختار أيهما شاءت ولا تصير كلها أم ولد ; لأن الاستيلاد عندنا يتجزأ فيما لا يمكن نقل الملك فيه ، فإن مضت على الكتابة أخذت منه عقرها واستعانت به على أداء بدل الكتابة ، وإن عجزت نفسها وردت إلى الرق ، فإنها تصير أم ولد للمستولد ; لأن المعنى المانع من نقل الملك فيها قد زال ويضمن للشريك نصف قيمتها مكاتبة ونصف عقرها ، ولا يغرم من قيمة الولد شيئا ، وهذا قول كاتب جارية فجاءت بولد فادعاه أحدهما ، وعلى قولهما : صارت الجارية كلها أم ولد ; لأن الاستيلاد لا يتجزأ وبطلت الكتابة [ ص: 150 ] فيغرم للشريك نصف القيمة ونصف العقر موسرا كان أو معسرا ، وعلى قول أبي حنيفة وجب أن يضمن الأقل من نصف العقر . محمد