ابتداء بلا خلاف ; لأن جوازه يعتمد ملك الرقبة وأنه قائم سواء كان المولى صحيحا أو مريضا غير أنه إن كان صحيحا يعتق مجانا ، وإن كان مريضا والعبد يخرج من الثلث فكذلك ، وكذلك إذا كان لا يخرج من الثلث لكن أجازت الورثة ، وإن لم تجز الورثة فله الخيار في قول ويجوز إعتاقه إن شاء سعى في ثلثي القيمة حالا وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة مؤجلا ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف لا خيار له ، ويسعى في الأقل ; لأن الكتابة سبقت الإعتاق والإعتاق في المرض بمنزلة التدبير ولو دبره كان حكمه هذا على ما ذكرنا في كتاب التدبير كذا إذا أعتقه في المرض ، ويجوز له ومحمد عندنا ، خلافا إعتاقه عن الكفارة والمسألة تذكر في كتاب الكفارات . للشافعي