الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اشترى المكاتب امرأته0 لا ينفسخ النكاح ، وكذا إذا اشترت المكاتبة زوجها ; لأن الثابت للمكاتب حق الملك لا حقيقة الملك ، وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء كالعدة إنها تمنع من إنشاء النكاح وإذا طرأت على النكاح لا تبطله ، ولهذا قال أصحابنا : إن المولى إذا زوج ابنته من مكاتبه لا يبطل النكاح بموت الأب ; لأن البنت لا تملك المكاتب حقيقة الملك ، بل يثبت لها حق الملك فيمنع ذلك من الابتداء ولا يمنع من البقاء فكذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية