; لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة عند عامة العلماء ، خلافا ولا يحبس المكاتب ببدل الكتابة هو يقول بأنه دين فتصح الكفالة كسائر الديون ولنا أن حكم الكفالة ثبوت حق المطالبة للكفيل بمثل ما في ذمة الأصيل ، وهذا لا يتحقق ههنا ; لأن الثابت في ذمة الأصيل دين يحبس به ودين لا يحبس به ، فلو جوزنا الكفالة به لم يكن الثابت بها حق المطالبة بمثل ما في ذمة المكفول عنه ، فلا يتحقق حكم الكفالة بخلاف سائر الديون . لابن أبي ليلى