وأما الفاسدة وهي التي فاتها شيء من شرائط الصحة وهي ما ذكرنا فيما تقدم ، فلا يثبت بها شيء من ; لأن الكتابة الفاسدة لا توجب زوال شيء مما كان للمالك عنه إلى المكاتب . الأحكام المتعلقة بما قبل الأداء
فكان الحال بعد العقد كالحال قبله .
وأما فالفاسد فيه كالصحيح ، حتى لو أدى يعتق ; لأن الفاسد من العقد عند اتصال القبض كالصحيح على أصل أصحابنا . الحكم المتعلق بالأداء ، وهو العتق
ونفس المكاتب في قبضته ، إلا أن في الكتابة الفاسدة إذا أدى يلزمه قيمة نفسه ، وفي الكتابة الصحيحة يلزمه المسمى ; لما عرف أن الأصل أن يكون الشيء مضمونا بالمثل ، والقيمة هي المثل ; لأنها مقدار ماليته ، وإنما المصير إلى المسمى عند صحة التسمية تحرزا عن الفساد لجهالة القيمة ، فإذا فسدت فلا معنى للتحرز ، فوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو القيمة كما في البيع ونحوه ، وكذا في الكتابة الفاسدة للمولى أن يفسخ الكتابة بغير رضا العبد ويرده إلى الرق ، وليس له أن يفسخ في الصحيحة إلا برضا العبد ; لما ذكرنا أن الفاسدة غير لازمة في حقهما جميعا ، والصحيحة لازمة في حق المولى غير لازمة في حق العبد ، ثم إذا أدى في الكتابة الفاسدة ينظر إلى المسمى وإلى قيمة العبد أيهما أكثر على ما ذكرنا الكلام فيه فيما تقدم ، وسواء كان الأداء في حياة المولى أو بعد موته إلى ورثته استحسانا ، والقياس أن لا يعتق بالأداء إلى الورثة ، وجه القياس : أن العتق في الكتابة الفاسدة يقع من طريق التعليق بالشرط ; لأن في الكتابة معنى المعاوضة ومعنى اليمين ، فإذا فسدت بطل معنى المعاوضة فبقي معنى اليمين ، واليمين تبطل بموت الحالف ، ولأن الكتابة الفاسدة لا توجب زوال ملك المولى ، وإذا بقي ملكه ، فإذا مات قبل الأداء انتقل إلى ورثته ، فلا يعتق بالأداء ، وجه الاستحسان : أنها مع كونها فاسدة فيها معنى المعاوضة ، والعتق فيها يثبت من طريق المعاوضة لا من طريق التعليق بالشرط ، بدليل أنه يجب فيها القيمة ، ولو كان العتق فيها بمحض اليمين لكان لا يجب فيها شيء ; لأن القيمة لم تدخل تحت اليمين ، وكذا الولد المنفصل ، ومعلوم أن الولد المنفصل عند الشرط لا يدخل تحت اليمين ، فثبت أن فساد الكتابة لا يوجب زوال معنى المعاوضة عنها ، فثبت العتق فيها من طريق المعاوضة ، وأما قوله : إن ملك المولى لا يزول في الكتابة الفاسدة ، فنعم لكن قبل قبض البدل ، فأما بعد القبض فإنه يزول ذلك عند الأداء . ، وللعبد أن يفسخ في الصحيح والفاسد جميعا بغير رضا المولى