ولو توقف على قبول العبد إذا كان من أهل القبول ، فإن قبل في مجلس علمه يعتق ويلزمه المال وإلا فلا ; لأنه لم يطلب إعتاق العبد لنفسه ، وإنما طلب إعتاق العبد للعبد ، وهو فضولي فيه ، فإذا عتق المالك توقف إعتاقه على إجازة العبد كما إذا قال لغيره بع عبدك هذا من فلان على ألف درهم فباعه أنه يتوقف على إجازة فلان كذا هذا وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى لوجود السبب منهما ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { قال أعتق عبدك على ألف درهم ولم يقل عني فأعتق } الحديث والمستثنى من المنفي مثبت ظاهرا ، وسواء كان المعتق والمعتق مسلمين أو كافرين ، أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لوجود السبب ولعموم الحديث حتى لو أعتق مسلم ذميا ، أو ذمي مسلما فولاء المعتق منهما للمعتق لما قلنا إلا أنه لا يرثه لانعدام شرط الإرث ، وهو اتحاد الملة قال النبي صلى الله عليه وسلم { الولاء لمن أعتق ، وقال صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن } ، وقال صلى الله عليه وسلم { لا يتوارث أهل ملتين بشيء } لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن لانعدام شرط الإرث به على ما نذكر حتى لو أسلم الذمي منهما قبل موت المعتق ، ثم مات المعتق يرث به لتحقيق الشرط ، وكذا لو كان للذمي الذي هو معتق العبد المسلم عصبة من المسلمين بأن كان له عم مسلم ، أو ابن عم مسلم فإنه يرث الولاء ; لأن الذمي يجعل بمنزلة الميت ، وإن لم يكن له عصبة من المسلمين يرد إلى بيت المال . ويجوز أن يكون الولاء ثابتا لإنسان ولا يرث به