( فصل ) :
وأما صفة الحكم فهو ; لأنه ليس بمال فلا يكون محلا للبيع كالنسب وولاء العتاقة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم { أن الولاء الثابت بهذا العقد لا يحتمل التمليك بالبيع والهبة والصدقة والوصية } حتى لو باع رجل ولاء موالاة أو عتاقة بعبد وقبضه ثم أعتقه كان إعتاقه باطلا ; لأنه قبضه بغير بدل إذ الولاء ليس بمال فلم يملكه فلم يصح إعتاقه ، كما لو اشترى عبدا بميتة أو دم أو بحر وقبضه ثم أعتقه ، ولو باع المولى الأسفل ولاءه من آخر ، أو وهبه لا يكون بيعا أيضا ولا هبة لما قلنا لكنه يكون نقضا لولاء الأول وموالاة لهذا الثاني ; لأن الولاء لا يعتاض منه فبطل العوض وبقي قوله : الولاء لك فيكون موالاة بينه وبين الثاني ، كما لو سلم الشفعة بمال صح التسليم لكن لا يجب المال . الولاء لا يباع ولا يوهب