وأما شرط النفاذ فأنواع منها خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرا في قول أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عند أبي حنيفة ، وعندهما نافذة ، وتصرفات المرتدة نافذة [ ص: 177 ] في قولهم جميعا وهي من مسائل كتاب السير .


