وأما شرط اللزوم فنوعان نوع هو شرط انعقاد لازما من الأصل ، ونوع هو شرط بقائه على اللزوم أما الأول فأنواع منها : أن يكون العقد صحيحا ; لأن غير لازم بل هو مستحق النقض والفسخ رفعا للفساد حقا للشرع ، فضلا عن الجواز . العقد الفاسد
ومنها : أن لا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد أو وقت القبض يخل بالانتفاع به فإن كان ; لم يلزم العقد حتى قالوا في له أن يفسخ الإجارة ; لأن السلامة مشروطة دلالة فتكون كالمشروط نصا كما في بيع العين . العبد المستأجر للخدمة إذا ظهر أنه سارق