ولو لا يستحق الأجرة حتى يجف اللبن وينصبه في قول استأجر لبانا ليضرب له لبنا في ملكه أو فيما في يده . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف : حتى يجف أو ينصبه ويشرجه ، ولا خلاف في أنه إذا ضربه ولم يقمه أنه لا يستحق الأجرة ; لأنه ما لم يقلبه عن مكانه فهو أرض . ومحمد
فلا يتناوله اسم اللبن ، والخلاف بينهم يرجع إلى أنه : هل يصير قابضا له بالإقامة أو لا يصير إلا بالتشريج ؟ فعلى قول يصير قابضا له بنفس الإقامة ; لأن نفس الإقامة من تمام هذا العمل فيصير اللبن مسلما إليه بها ، وعلى قولهما لا يصير قابضا ما لم يشرج ; لأن تمام العمل به حتى لو هلك قبل النصب في قول أبي حنيفة وقبل التشريج في قولهما فلا أجر له ; لأنه هلك قبل تمام العمل على اختلاف الأصلين ، ولو هلك بعده فله الأجر ; لأن العمل قد تم فصار مسلما إليه لكونه في ملكه أو في يده ، فهلاكه بعد ذلك لا يسقط البدل ، وجه قولهما أن الأمن عن الفساد يقع بالتشريح ; ولهذا جرت العادة بين الناس أن اللبان هو الذي يشرج ليؤمن عليه الفساد ، فكان ذلك من تمام العمل كإخراج الخبز من التنور ، أبي حنيفة أن المستأجر له ضرب اللبن ، ولما جف ونصبه فقد وجد ما ينطلق عليه اسم اللبن وهو في يده أو في ملكه فصار قابضا له ، فأما التشريج فعمل زائد لم يلزمه العامل ; بمنزلة النقل من مكان إلى مكان ، فلا يلزمه ذلك ، وإن كان ذلك في غير ملكه ويده لم يستحق الأجرة حتى يسلمه ، وهو أن يخلي الأجير بين اللبن وبين المستأجر ، لكن ذلك بعد ما نصبه عند ولأبي حنيفة ، وعندهما بعد ما شرجه . أبي حنيفة