ولو ذلك فإنه ضامن ، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك عند تكارى رجل دابة ليركبها فضربها فعطبت أو كبحها باللجام فعطبها ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف : نستحسن أن لا نضمنه إذا لم يتعد في الضرب المعتاد ، والكبح المعتاد ، وجه قولهما إن ضرب الدابة وكبحها معتاد متعارف ، والمعتاد كالمشروط ، ولو شرط ذلك لا يضمن ، كذا هذا . ومحمد
أن كل واحد منهما من الضرب والكبح مأذون فيه ; لأن العقد لا يوجب الإذن بذلك لإمكان استيفاء المنافع بدونه ، فصار كما لو كان ذلك من أجنبي ، على أنا إن سلمنا أنه مأذون فيه لكنه مقيد بشرط السلامة ; لأنه يفعله لمنفعة نفسه مع كونه مخيرا فيه فأشبه ضربه لزوجته ، ودعوى العرف في غير الدابة المملوكة ممنوعة ، على أن كونه مأذونا فيه لا يمنع وجوب الضمان إذا كان بشرط السلامة على ما ذكرنا ، والله - عز وجل - أعلم . ولأبي حنيفة