، ولو فإن سلمت فعليه ما سمى من الأجرة ، ولا ضمان عليه . استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها أحد عشر
وإن عطبت ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة ، وهو قول عامة العلماء .
وقال زفر : يضمن قيمة كل الدابة ; لأن التلف حصل بالزيادة فكانت الزيادة علة التلف ، ولنا أن تلف الدابة حصل بالثقل ، والثقل بعضه مأذون فيه ، وبعضه غير مأذون فيه ، فيقسم التلف أحد عشر [ ص: 214 ] جزءا فيضمن بقدر ذلك ، ونظير هذا ما قال أصحابنا في حائط بين شريكين أثلاثا مال إلى الطريق فأشهد على أحدهما دون الآخر فسقط الحائط على رجل فقتله فعلى الذي أشهد عليه قدر نصيبه ; لأنه مات من ثقل الحائط ، وثقل الحائط أثلاث ، كذا هذا ، وعليه الأجر ; لأنه استوفى المعقود عليه ، وهو حمل عشرة مخاتيم ، وإنما خالف في الزيادة ، وأنها استوفيت من غير عقد فلا أجر لها ، وكذا لو استأجر سفينة ليطرح فيها عشرة أكرار فطرح فيها أحد عشر فغرقت السفينة أنه يجب الضمان بقدر الزيادة عند عامة العلماء ، وعند وابن أبي ليلى زفر يضمن قيمة كل السفينة ; لأن التلف حصل بقدر الزيادة فهي علة التلف . وابن أبي ليلى
ألا ترى أنه لو لم يزد لما حصل التلف ؟ والجواب أن هذا ممنوع بل التلف حصل بالكل ، ألا ترى أن الكر الزائد لو انفرد لما حصل به التلف ؟ فثبت أن التلف حصل بالكل ، والبعض مأذون فيه ، والبعض غير مأذون فيه فما هلك بما هو مأذون فيه لا ضمان عليه فيه ، وما هلك بما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان ، وصار كمسألة الحائط .