ومنها أنه يوجب بطلان الإجارة بلا خلاف ; لأن الأجرة استحقت من كسب المكاتب ، وبالعجز يبطل كسبه فتبطل الإجارة إذ لا سبيل إلى إيجابها من مال المولى ، فإن عجز بعد ما استأجر فالإجارة باقية في قول عجز المكاتب بعد ما استأجر شيئا ، وقال أبي يوسف : تبطل ، والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره في كتاب الهبة في كيفية ملك المولى كسب المكاتب عند عجزه أن عند [ ص: 224 ] محمد كسب المكاتب موقوف ملكه في الحقيقة على عجزه أو عتقه ، فإن عجز ملكه المولى من الأصل ، وإن عتق ملكه المكاتب من الأصل ، وعند أبي يوسف هو ملك المكاتب ، ثم إذا عجز انتقل إلى المولى كما ينتقل الملك من الميت إلى ورثته بالموت ، ، ووجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد لما وقع الملك للمولى في الكسب من حين وجوده صار كأن الإجارة وجدت من المولى فلا تنتقض بعجز المكاتب ، ولما كان الملك للمولى فيه من طريق الانتقال من المكاتب عند عجزه - على أصل أبي يوسف - صار بمنزلة انتقال الملك من الميت إلى وارثه عند عجزه ، وذلك يوجب انتقاض الإجارة ، كذا هذا ، وأصل هذه المسألة في محمد أن للواهب أن يرجع في قول المكاتب إذا وهبت له هبة ثم عجز ، وعند أبي يوسف لا يرجع ، وسنذكره في كتاب الهبة ، والله - عز وجل - أعلم . محمد