ويجوز وبمن هو بمثل حاله ، وكذا اقتداء الأمي بالقارئ وبالأمي لما مر ، ويجوز اقتداء المومئ بالراكع الساجد وبالمومئ لما مر ، ويستوي الجواب ، [ ص: 142 ] بينما إذا اقتداء صاحب العذر بالصحيح يومئ بالإمام القاعد المومئ ، وبينما إذا كان قائما والإمام قاعد ، ولأن هذا القيام ليس بركن ، ألا ترى أن الأولى تركه ؟ فكان وجوده وعدمه بمنزلة . كان المقتدي قاعدا