ولو بلا خلاف ; لأنه حكم ببلوغه بالاحتلام . احتلم الصبي ليلا ثم تنبه قبل طلوع الفجر - قضى صلاة العشاء
وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديها ، وإن لم ينتبه حتى طلع الفجر اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم : ليس عليه قضاء صلاة العشاء ; لأنه وإن بلغ بالاحتلام لكنه نائم فلا يتناوله الخطاب ، ولأنه يحتمل أنه احتلم بعد طلوع الفجر ويحتمل قبله ، فلا تلزمه الصلاة بالشك وقال بعضهم : عليه صلاة العشاء ; لأن النوم لا يمنع الوجوب ; ولأنه إذا احتمل أنه احتلم قبل طلوع الفجر واحتمل بعده فالقول بالوجوب أحوط ، وعلى هذا لا يجوز ، ولا اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر اليوم عندنا لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما ، وذلك يمنع صحة الاقتداء ، لما مر . اقتداء من يصلي ظهرا بمن يصلي ظهر يوم غير ذلك
وروي عن أفلح بن كثير أنه قال : دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهر ، فوجدت الناس في الصلاة فظننت أنهم في الظهر ، فدخلت معهم ونويت الظهر ، فلما فرغوا علمت أنهم كانوا في العصر ، فقمت وصليت الظهر ثم صليت العصر ، ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين فأخبرتهم بما فعلت ، فاستصوبوا ذلك وأمروا به ، فانعقد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا ، وعلى هذا لا يجوز : بأن نذر رجلان كل واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذر ، . اقتداء الناذر بالناذر