الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو احتلم الصبي ليلا ثم تنبه قبل طلوع الفجر - قضى صلاة العشاء بلا خلاف ; لأنه حكم ببلوغه بالاحتلام .

                                                                                                                                وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديها ، وإن لم ينتبه حتى طلع الفجر اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم : ليس عليه قضاء صلاة العشاء ; لأنه وإن بلغ بالاحتلام لكنه نائم فلا يتناوله الخطاب ، ولأنه يحتمل أنه احتلم بعد طلوع الفجر ويحتمل قبله ، فلا تلزمه الصلاة بالشك وقال بعضهم : عليه صلاة العشاء ; لأن النوم لا يمنع الوجوب ; ولأنه إذا احتمل أنه احتلم قبل طلوع الفجر واحتمل بعده فالقول بالوجوب أحوط ، وعلى هذا لا يجوز اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر ، ولا اقتداء من يصلي ظهرا بمن يصلي ظهر يوم غير ذلك اليوم عندنا لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما ، وذلك يمنع صحة الاقتداء ، لما مر .

                                                                                                                                وروي عن أفلح بن كثير أنه قال : دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهر ، فوجدت الناس في الصلاة فظننت أنهم في الظهر ، فدخلت معهم ونويت الظهر ، فلما فرغوا علمت أنهم كانوا في العصر ، فقمت وصليت الظهر ثم صليت العصر ، ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين فأخبرتهم بما فعلت ، فاستصوبوا ذلك وأمروا به ، فانعقد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا ، وعلى هذا لا يجوز اقتداء الناذر بالناذر : بأن نذر رجلان كل واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذر ، .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية