أن ; لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء وإنما الجهر في حق الإمام [ ص: 200 ] لحاجته إلى الإعلام فإن الأعمى لا يعلم بالشروع إلا بسماع التكبير من الإمام ولا حاجة إليه في حق المنفرد والمقتدي ومنها الإمام يجهر بالتكبير ويخفي به المنفرد والمقتدي فهو أفضل باتفاق الروايات عن أن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام ، وفي التسليم عنه روايتان في رواية يسلم مقارنا لتسليم الإمام كالتكبير وفي رواية يسلم بعد تسليم الإمام بخلاف التكبير ، وقال أبي حنيفة : السنة أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير وإن كبر مقارنا لتكبيره فعن أبو يوسف فيه روايتان في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز ، وعن أبي يوسف يجوز ويكون مسيئا وجه قولهما أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في القران محمد أن الاقتداء مشاركة وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العباد ، وبهذا فارق التسليم على إحدى الروايتين ; لأنه إذا سلم بعده فقد وجدت المشاركة في جميع الصلاة ; لأنه يخرج عنها بسلام الإمام . ولأبي حنيفة