الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                مطلب نواقض المسح على الجبائر .

                                                                                                                                ( وأما ) بيان ما ينقض المسح على الجبائر ، ، وبيان حكمه إذا انتقض فسقوط الجبائر عن برء ينقض المسح ، وجملة الكلام فيه أن الجبائر إذا سقطت فإما أن تسقط لا عن برء أو عن برء .

                                                                                                                                وكل ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة ، فإن سقطت لا عن برء في الصلاة مضى عليها ، ولا يستقبل ، وإن كان خارج الصلاة يعيد الجبائر إلى موضعها ، ولا يجب عليه إعادة المسح ، وكذلك إذا شدها بجبائر أخرى غير الأولى ، بخلاف المسح على الخفين إذا سقط الخف في حال الصلاة أنه يستقبل ، وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل ، والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج كما في النزع ، فإذا سقط فقد زال الحرج ، وههنا السقوط بسبب العذر ، وأنه قائم فكان الغسل ساقطا ، وإنما وجب المسح ، والمسح قائم ، وإنما زال الممسوح ، كما إذا مسح على رأسه ، ثم حلق الشعر أنه لا يجب إعادة المسح ، وإن زال الممسوح كذلك ههنا .

                                                                                                                                وإن سقطت عن برء فإن كان خارج الصلاة ، وهو محدث فإذا أراد أن يصلي توضأ ، وغسل موضع الجبائر إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء ، وإن لم يكن محدثا غسل موضع الجبائر لا غير ، لأنه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه ، فوجب غسله لا غير ; لأن حكم الغسل ، وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها ، وهو الحدث ، فلا يجب غسلها ، وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية