وإذا اطمأن قائما ينحط للسجود ; لأنه فرغ من الركوع وأتى به على وجه التمام فيلزمه إذ الانتقال من ركن إلى ركن فرض ; لأنه وسيلة إلى الركن لما مر ، ومن سنن الانتقال أن يكبر مع الانحطاط ولا يرفع يديه ; لما تقدم ، ومنها أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه وهذا عندنا ، وقال الانتقال إلى ركن آخر وهو السجود مالك : يضع يديه أولا واحتجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { والشافعي نهى عن بروك الجمل في الصلاة } وهو أن يضع ركبتيه أولا ، ولنا عين هذا الحديث ; لأن الجمل يضع يديه أولا وروي عن عمر رضي الله عنهما مثل قولنا ، وهذا إذا كان الرجل حافيا يمكنه ذلك فإن كان ذا خف لا يمكنه وضع الركبتين قبل اليدين فإنه يضع يديه أولا ويقدم اليمنى على اليسرى ، ومنها أن يضع جبهته ثم أنفه ، وقال بعضهم : أنفه ثم جبهته . وابن مسعود
والكلام في فرضية أصل السجود والقدر المفروض منه ومحل إقامة الفرض قد مر في موضعه .