وههنا نذكر ، منها أن يسجد على الأعضاء السبعة لما روينا فيما تقدم ، ومنها سنن السجود ، وعند أن يجمع في السجود بين الجبهة والأنف فيضعهما فرض ; لقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ، وهو عندنا محمول على التهديد ونفي الكمال لما مر ، ومنها أن يسجد على الجبهة والأنف من غير حائل من العمامة والقلنسوة . لا يقبل الله صلاة من لم يمس أنفه الأرض كما يمس جبهته
ولو جاز عندنا كذا ذكر سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض في الآثار ، وقال محمد : لا يجوز ، والصحيح قولنا ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ; ولأنه لو سجد على عمامته وهي منفصلة عنه ووجد صلابة الأرض يجوز فكذا إذا كانت متصلة به ولو كان يسجد على كور عمامته أجزأه ، وإلا فلا ، وكذا سجد به على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض جاز إذا كان متلبدا ، وكذا إذا صلى على طنفسة محشوة إذا كان موضع سجوده متلبدا يجوز وإلا فلا . إذا صلى على الثلج
ولو أجزأه لقول زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك . عمر
وروى الحسن عن أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز ، وإلا فلا ; لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة ، ومنها أبي حنيفة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أن يضع يديه في السجود حذاء أذنيه } ، ومنها كان إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أن يوجه أصابعه نحو القبلة : إذا سجد العبد سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع } ، ومنها أن يعتمد على راحتيه { لعبد الله بن عمر إذا سجدت فاعتمد على راحتيك } ، ومنها أن يبدي ضبعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم { لابن عمر } أي أظهر الضبع وهو وسط العضد بلحمه ، وروى وأبد ضبعيك رضي الله عنه { جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه } ، ومنها أن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أن يعتدل في سجوده ولا يفترش ذراعيه } ، وقال : اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب : يفترش في النفل دون الفرض وهو فاسد لما روينا من الحديث من غير فصل وهذا في حق الرجل فأما مالك لأن ذلك أستر لها ، ومنها المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل وتلزق بطنها بفخذيها وذلك أدناه ; لما ذكرنا أن يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا والرفع فرض ; لأن السجدة الثانية فرض فلا بد من الرفع للانتقال إليها ثم يرفع رأسه ويكبر حتى يطمئن قاعدا للاعتدال وليست بفرض في قول [ ص: 211 ] والطمأنينة في القعدة بين السجدتين أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ولكنها سنة أو واجبة ، وعند ومحمد أبي يوسف رحمهما الله تعالى فرض على ما مر . والشافعي
وأما فقد روى مقدار الرفع بين السجدتين الحسن عن رحمه الله تعالى فيمن رفع رأسه من السجدة مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض أنه تجوز صلاته ، وروى أبي حنيفة عن أبو يوسف أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمى به رافعا جاز ، وكذا قال أبي حنيفة محمد بن سلمة : إنه إذا رفع رأسه مقدار ما يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز وهو الصحيح ; لأنه وجد الفصل بين الركنين والانتقال وهذا هو المفروض فأما الاعتدال فمن باب السنة أو الواجب على ما مر والسنة فيه أن يكبر مع الرفع لما مر ثم ينحط للسجدة الثانية مكبرا ويقول ويفعل فيها مثل ما فعل في الأولى ثم ينهض على صدور قدميه ولا يقعد يعني إذا قام من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة ، وقال : يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم واحتج بما روى الشافعي مالك بن الحويرث أن { حالة القيام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا واعتمد بيديه على الأرض } ولنا ما روى النبي صلى الله عليه وسلم كان أن { أبو هريرة } . النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من السجدة الثانية ينهض على صدور قدميه
وروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن هم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ، وما رواه وعبد الله بن الزبير محمول على حالة الضعف حتى كان يقول لأصحابه لا تبادروني بالركوع والسجود فإني قد بدنت أي كبرت وأسننت فاختار أيسر الأمرين ، الشافعي ويعتمد بيديه على ركبتيه لا على الأرض ويرفع يديه قبل ركبتيه وعند يعتمد بيديه على الأرض ويرفع ركبتيه قبل يديه ; لما روينا من حديث الشافعي مالك بن الحويرث ولنا ما روي عن أنه قال : من السنة في الصلاة المكتوبة أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا وبه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في حالة العذر ، ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ويقعد على رأس الركعتين . علي