وأما فمن قوله التحيات لله إلى قوله وأشهد أن مقدار التشهد محمدا عبده ورسوله ، ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدئ بحرف قبله ; لما روي عن أنه قال : { ابن مسعود } فهذا نص على أنه لا يجوز الزيادة عليه ، وما نقل في أول التشهد باسم الله وبالله أو باسم الله خير الأسماء وفي آخره أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فشاذ لم يشتهر فلا يقبل في معارضة المشهور وكذا لا يزيد على هذا المقدار من الصلوات والدعوات في القعدة الأولى عندنا ، وعند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ علينا التشهد بالواو والألف مالك يزيد عليهم اللهم صل على والشافعي محمد واحتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم { } ، ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { وفي كل ركعتين فتشهد وسلم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين } وروي أنه كان يسرع النهوض في الشفع الأول ولا يزيد على التشهد ولأن كان لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد [ ص: 213 ] مخالفة للإجماع فإن الزيادة على التشهد قال : من زاد على هذا فقد خالف الإجماع وهو كان أعلم الناس بمذهب السلف وكفى بمخالفة الإجماع فسادا في المذهب ; ولأن هذا دعاء ومحل الدعاء آخر الصلاة ، والمراد من الحديث سلام التشهد أو نحمله على التطوعات ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولو الطحاوي محمد ساهيا لا يلزمه سجود السهو عند زاد على التشهد قوله اللهم صل على أبي يوسف ، وذكر في أمالي ومحمد عن الحسن بن زياد أنه يلزمه ، والمسألة قد مرت . أبي حنيفة