ومنها من غير ضرورة فأما القليل فغير مفسد ، واختلف في العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة قال بعضهم : الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك حتى قالوا : إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته ، وإذا حل إزاره لا تفسد ، وقال بعضهم : كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير ، وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح ، وعلى هذا الأصل يخرج ما الحد الفاصل بين القليل والكثير أنه تفسد صلاته ; لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة لما بينا ، وكذا إذا قاتل في صلاته في غير حالة الخوف فسدت صلاته ; لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده حتى يرمي عمل كثير ألا ترى أنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين ، وكذا الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة ، وبعض أهل الأدب عابوا على إذا أخذ قوسا ورمى بها في هذا اللفظ وهو قوله ورمى بها فقالوا : الرمي بالقوس إلقاؤها من يده وإنما يقال في الرمي بالسهم رمى عنها لا رمى بها ، والجواب عن هذا أن غرض محمد تعليم العامة وقد وجد هذا اللفظ معروفا في لسانهم فاستعمله ليكون أقرب إلى فهمهم فلذلك ذكره ، وكذا محمد أو لو ادهن أو سرح رأسه لوجود حد العمل الكثير على العبارتين ، فأما حملت امرأة صبيها وأرضعته فلا يوجب فساد الصلاة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { حمل الصبي بدون الإرضاع [ ص: 242 ] على عاتقه فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمامة بنت أبي العاص } ثم هذا الصنيع لم يكره منه صلى الله عليه وسلم ; لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل إن هذا غير موجب فساد الصلاة ، ومثل هذا في زماننا أيضا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه . كان يصلي في بيته وقد حمل