ولو إن كان لا يمنعه من القراءة ولكن يخل بها كدرهم أو دينار أو لؤلؤة لا تفسد صلاته ; لأنه لا يفوت شيء من الركن ولكن يكره ; لأنه يوجب الإخلال بالركن حتى لو كان لا يخل به لا يكره وإن كان يمنعه من القراءة فسدت صلاته ; لأنه يفوت الركن ، وإن كان في فيه سكرة لا تجوز صلاته ; لأنه أكل ، وكذلك إن صلى وفي فيه شيء يمسكه غير أنه إن كان يمنعه عن الأخذ بالركب في الركوع أو الاعتماد على الراحتين عند السجود يكره لمنعه عن تحصيل السنة وإلا فلا . كان في كفه متاع يمسكه جازت صلاته
ولو ; لأنه عمل قليل ويكره ; لأنه ليس من أعمال الصلاة . رمى طائرا بحجر لا تفسد صلاته