وأما عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه ، وقال السلطان فشرط أداء الجمعة السلطان ليس بشرط ; لأن هذه صلاة مكتوبة فلا يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوات ، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط الإمام لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة بقوله في ذلك الحديث { الشافعي } . وله إمام عادل أو جائر
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أربع إلى الولاة وعد من جملتها الجمعة } ; ولأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة ; لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرئاسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي ففوض ذلك إلى الوالي ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له فيمتنع غيره من الناس عن المنازعة لما يرى من طاعة الوالي أو خوفا من عقوبته ; ولأنه لو لم يفوض إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدي كل طائفة حضرت الجامع فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة وهي اجتماع الناس لإحراز الفضيلة على الكمال ، وإما أن لا تؤدى إلا مرة واحدة فكانت الجمعة للأولين وتفوت عن الباقين فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى السلطان ليقيمها بنفسه أو بنائبه عند حضور عامة أهل البلدة مع مراعاة الوقت المستحب والله أعلم ، هذا إذا كان السلطان أو نائبه حاضرا .