[ ص: 277 ] فصل ) :
وأما بيان فنقول : يصلي الإمام ركعتين : فيكبر تكبيرة الافتتاح ، ثم يستفتح فيقول : سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره عند عامة العلماء ، وعند قدر صلاة العيدين ، وكيفية أدائها يأتي بالثناء بعد التكبيرات وهذا غير سديد ; لأن الاستفتاح كاسمه وضع لافتتاح الصلاة فكان محله ابتداء الصلاة ، ثم يتعوذ عند ابن أبي ليلى ، ثم يكبر ثلاثا ، وعند أبي يوسف يؤخر التعوذ عن التكبيرات بناء على أن التعوذ سنة الافتتاح ، أو سنة القراءة على ما ذكرنا ، ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة الركوع فإذا قام إلى الثانية يقرأ أولا ، ثم يكبر ثلاثا ، ويركع بالرابعة فحاصل الجواب أن عندنا يكبر في صلاة العيدين تسع تكبيرات : ستة من الزوائد وثلاثة أصليات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرتا الركوع ويوالي بين القراءتين فيقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات وفي الثانية قبل التكبيرات . محمد
وروي عن أنه يكبر ثنتي عشرة تكبيرة : سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ; فتكون الزوائد تسعا : خمس في الأولى وأربع في الثانية ، وثلاث أصليات ، ويبدأ بالتكبيرات في كل واحدة من الركعتين ، وقال أبي يوسف : يكبر اثنتي عشرة تكبيرة : سبعا في الأولى وخمسا في الثانية سوى الأصليات ، وهو قول الشافعي ويبدأ بالتكبيرات قبل القراءة في الركعتين جميعا ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، روي عن مالك عمر وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل قول أصحابنا . وحذيفة بن اليمان
وروي عن رضي الله عنه أنه فرق بين الفطر والأضحى فقال : في الفطر يكبر إحدى عشرة تكبيرة : ثلاث أصليات وثمان زوائد في كل ركعة أربعة ، وفي الأضحى يكبر خمس تكبيرات : ثلاث أصليات وتكبيرتان زائدتان ، وعنده يقدم القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعا ، عن علي رضي الله عنهما ثلاث روايات روي عنه كقول ابن عباس وأنه شاذ ، والمشهور عنه روايتان إحداهما أنه يكبر في العيدين ثلاثة عشرة تكبيرة : ثلاث أصليات وعشرة زوائد ، في كل ركعة خمس تكبيرات ، والثانية أنه يكبر اثني عشرة تكبيرة كما قال ابن مسعود ، ومن مذهبه أنه لا يقدم القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعا ; والمختار في المذهب عندنا مذهب أبو يوسف لاجتماع الصحابة عليه فإنه روي أن ابن مسعود أتاهم فقال غدا العيد فكيف تأمروني أن أفعل فقالوا الوليد بن عقبة علمه فعلمه هذه الصفة ووافقوه على ذلك . لابن مسعود
وقيل : إنه مختار ، ولأن رفع الصوت بالتكبيرات بدعة في الأصل فبقدر ما ثبت بالإجماع لم تبق بدعة بيقين ، وما دخل تحت الاختلاف كان توهم البدعة ، وإنما الأخذ بالأقل أولى وأحوط ، إلا أن برواية أبي بكر الصديق ظهر العمل بأكثر بلادنا ; لأن الخلافة في ابن عباس بني العباس فيأمرون عمالهم بالعمل بمذهب جدهم ، وبيان هذه الفصول في الجامع الكبير ولم يبين في الأصل .