[ ص: 315 ] فصل ) :
وأما بيان ، وما تفسد ، وما يكره . ما تصح به
أما ما تصح به فكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية ، والحكمية ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، والنية يعتبر شرطا لصحتها حتى أنهم لو فعليهم إعادتها ; لأن صلاة الإمام غير جائزة لعدم الطهارة فكذا صلاتهم ; لأنها بناء على صلاته . صلوا على جنازة والإمام غير طاهر
ولو جازت صلاة الإمام ولم يكن عليهم إعادتها ; لأن حق الميت تأدى بصلاة الإمام ، ودلت المسألة على أن كان الإمام على الطهارة والقوم على غير طهارة . الجماعة ليست بشرط في هذه الصلاة