ولو مضى على الأولى ويستأنف الصلاة على الأخرى ; لأن التحريمة انعقدت للصلاة على الأولى فيتمها ، فإن كبر الثانية ينويهما فهي للأولى ; لأنه لم يقصد الخروج عن الأولى فبقي فيها ولم يقع للثانية ، وإن كبر ينوي الثانية وحدها فهي للثانية ; لأنه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع النية ، كما إذا كان في الظهر فكبر ينوي العصر صار منتقلا من الظهر فكذا هذا ، بخلاف ما إذا نواهما جميعا ; لأنه ما رفض الأولى فبقي فيها فلا يصير شارعا في الثانية ، ثم إذا صار شارعا في الثانية فإذا فرغ منها أعاد الصلاة على الأولى أي : يستقبل والله أعلم . كبر الإمام على جنازة ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معها