( ومنها ) أو في غيرها بلا [ ص: 31 ] خلاف بين الفقهاء ، وحكي عن النوم مضطجعا في الصلاة أنه ليس بحدث ، ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع ، وخروجه عن أهل الاجتهاد ، والدليل عليه ما روي عن النظام رضي الله عنه أن { ابن عباس } نص على الحكم ، وعلل باسترخاء المفاصل ، وكذا النوم متوركا بأن نام على أحد وركيه ; لأن مقعده يكون متجافيا عن الأرض فكان في معنى النوم مضطجعا في كونه سببا لوجود الحدث بواسطة استرخاء المفاصل ، وزوال مسكة اليقظة فأما النوم في غير هاتين الحالتين فأما إن كان في الصلاة . النبي صلى الله عليه وسلم نام في صلاته حتى غط ، ونفخ ، ثم قال : لا وضوء على من نام قائما ، أو قاعدا ، أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله
وأما إن كان في غيرها فإن كان في الصلاة لا يكون حدثا سواء غلبه النوم ، أو تعمد في ظاهر الرواية .
وروي عن أنه قال سألت أبي يوسف عن أبا حنيفة فقال لا ينقض الوضوء ، ولا أدري أسألته عن العمد ، أو الغلبة ، وعندي أنه إن نام متعمدا ينتقض وضوءه . النوم في الصلاة
وعند أن النوم حدث على كل حال إلا إذا كان قاعدا مستقرا على الأرض فله فيه قولان احتج بما روي عن الشافعي صفوان بن عسال المرادي أنه قال { } فقد جعل النوم حدثا على الإطلاق . كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ، ولياليها إذا كنا سفرا إلا من جنابة لكن من نوم ، أو بول ، أو غائط
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { } أشار إلى كون النوم حدثا حيث جعله علة استطلاق الوكاء . العينان وكاء الاست فإذا نامت العينان استطلق الوكاء
( ولنا ) ما روينا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نفى الوضوء في النوم في غير حال الاضطجاع ، وأثبته فيها بعلة استرخاء المفاصل ، وزوال مسكة اليقظة ، ولم يوجد في هذه الأحوال لأن الإمساك فيها باق ألا ترى أنه لم يسقط ، وفي المشهور من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن عباس } . إذا نام العبد في سجوده يباهي الله تعالى به ملائكته فيقول : انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي
ولو كان النوم في الصلاة حدثا لما كان جسده في طاعة الله تعالى ، ولا حجة له فيما روي ; لأن مطلق النوم ينصرف إلى النوم المتعارف ، وهو نوم المضطجع ، وكذا استطلاق الوكاء يتحقق به لا بكل نوم وجه رواية أن القياس في النوم حالة القيام ، والركوع ، والسجود أن يكون حدثا لكونه سببا لوجود الحدث إلا أنا تركنا القياس حالة الغلبة لضرورة التهجد نظر للمتهجدين ، وذلك عند الغلبة دون التعمد . أبي يوسف
( ولنا ) ما روينا من الحديثين من غير فصل ، ولأن الاستمساك في هذه الأحوال باق لما بينا ، فإن كان قاعدا مستقرا على الأرض غير مستند إلى شيء لا يكون حدثا ، لأنه ليس بسبب لوجود الحدث غالبا ، وإن كان قائما ، أو على هيئة الركوع ، والسجود غير مستند إلى شيء اختلف المشايخ فيه والعامة على أنه لا يكون حدثا لما روينا من الحديث من غير فصل بين حالة الصلاة ، وغيرها ، ولأن الاستمساك فيها باق على ما مر ، والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ما ذكره وإن كان خارج الصلاة القمي أنه لا نص فيه ، ولكن ينظر فيه إن سجد على الوجه المسنون بأن كان رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه لا يكون حدثا ، وإن سجد لا على وجه السنة بأن ألصق بطنه بفخذيه ، واعتمد على ذراعيه على الأرض يكون حدثا ، لأن في الوجه الأول الاستمساك باق ، والاستطلاق منعدم ، وفي الوجه الثاني بخلافه إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة بالنص ، ولو نام مستندا إلى جدار ، أو سارية ، أو رجل ، أو متكئا على يديه ذكر أنه إن كان بحال لو أزيل السند لسقط يكون حدثا ، وإلا ، فلا ، وبه أخذ كثير من مشايخنا وروى الطحاوي عن خلف بن أيوب أنه قال سألت أبي يوسف عمن أبا حنيفة . استند إلى سارية ، أو رجل فنام ولولا السارية والرجل لم يستمسك
قال إذا كانت أليته مستوثقة من الأرض ، فلا وضوء عليه ، وبه أخذ عامة مشايخنا ، وهو الأصح لما روينا من الحديث ، وذكرنا من المعنى ، ولو نام قاعدا مستقرا على الأرض فسقط ، وانتبه فإن انتبه بعدما سقط على الأرض ، وهو نائم انتقض وضوءه بالإجماع لوجود النوم مضطجعا ، وإن قل ، وإن انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض روي عن أنه لا ينتقض وضوءه لانعدام النوم مضطجعا . أبي حنيفة
وعن أنه ينتقض وضوءه لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط ، وعن أبي يوسف أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض وضوءه ، وإن زايل مقعده قبل [ ص: 32 ] أن ينتبه انتقض وضوءه . محمد