فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح
في " الصحيحين " عنه : ( ) . وفيهما عنه : ( إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ) . لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها
وفيهما : أنه ( ) . نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها
وفي " مسند أحمد " : عنه ( تنكح امرأة بطلاق أخرى ) فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله . لا يحل أن
وقد اتفق على وجوب والضمين والرهن به ونحو ذلك ، وعلى عدم الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله ، والإنفاق والخلو عن المهر ، ونحو ذلك . الوفاء باشتراط ترك الوطء
[ ص: 98 ] واختلف في ، شرط الإقامة في بلد الزوجة ، فأوجب وشرط دار الزوجة ، وأن لا يتسرى عليها ، ولا يتزوج عليها أحمد وغيره الوفاء به ، ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد .
واختلف في على ثلاثة أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم النسب خاصة . اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح ، وهل يؤثر عدمها في فسخه ؟
وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان ، وأنه لا يجب الوفاء به ، فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها ، وقد فرق النص بينهما ، فقياس أحدهما على الآخر فاسد . اشتراط المرأة طلاق أختها