فصل
وأما فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح ، واختلف هل نهى عنها يوم نكاح المتعة خيبر ؟ على قولين ، والصحيح : أن النهي إنما كان عام الفتح ، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية ، وإنما قال علي : ( لابن عباس خيبر عن متعة النساء ، ونهى عن [ ص: 102 ] الحمر الأهلية ) محتجا عليه في المسألتين ، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين ، فرواه بالمعنى ، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر ، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح .
وظاهر كلام إباحتها ، فإن في " الصحيحين " عنه : ( ابن مسعود عبد الله ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ) [ المائدة : 87 ] ولكن في " الصحيحين " : عن كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ علي رضي الله عنه ( ) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء
وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة ، وإلا لزم منه النسخ مرتين ، ولم يحتج به على علي رضي الله عنهم ، ولكن النظر : هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس ، وأفتى بحلها للضرورة ، فلما توسع الناس فيها ، ولم يقتصروا على موضع الضرورة ، أمسك عن فتياه ورجع عنها . ابن عباس