فصل في
في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين عن الترمذي رضي الله عنهما : ( ابن عمر غيلان أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا ) . وفي طريق أخرى : ( أن ) . وفارق سائرهن
[ ص: 106 ] ( فيروز الديلمي وتحته أختان ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت ) . وأسلم
فتضمن هذا الحكم صحة وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق ؛ لأنه جعل الخيرة إليه ، وهذا قول الجمهور . وقال نكاح الكفار : إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع ، وإن تزوجهن مترتبات ثبت [ ص: 107 ] نكاح الأربع ، وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير . أبو حنيفة