فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها .
ثبت عنه في " الصحيح " : أنه ( أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . قيل : لأنس ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ) وذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب وفعله أنس بن مالك ، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والزهري وأحمد وإسحاق .
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها .
وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها .
والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس ، فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح [ ص: 143 ] فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها ، واستثنى خدمتها . وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر .


