وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يقول : إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) فقيل هذا رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقيل إنما أراد أنه ليس بطلاق ، وفيه كفارة يمين ، ولهذا احتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الثاني أظهر ، وهذه المسألة فيها عشرون مذهبا للناس ، ونحن نذكرها ، ونذكر وجوهها ، ومآخذها ، والراجح منها ، بعون الله تعالى وتوفيقه .
أحدها : أن التحريم لغو لا شيء فيه ، لا في الزوجة ، ولا في غيرها ، لا طلاق ، ولا إيلاء ، ولا يمين ، ولا ظهار ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
مسروق : ( ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد )
وذكر
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
صالح بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه ( قال في تحريم المرأة : لهي أهون علي من نعلي )
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه قال : ما أبالي حرمتها ، يعني امرأته ، أو حرمت ماء النهر .
وقال
قتادة : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك ؟ فقال : قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فإذا فرغت فانصب nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=8وإلى ربك فارغب ) [ ألم نشرح : 7 ] وأنت رجل تلعب ، فاذهب فالعب ، هذا قول أهل الظاهر كلهم .
المذهب الثاني : أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهو قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12526ومحمد بن [ ص: 277 ] عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وروي عن الحكم بن عتيبة . قلت :
الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ما رواه هو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي هبيرة عن
قبيصة ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، عمن قال لامرأته . أنت علي حرام ، فقالا جميعا : كفارة يمين ، ولم يصح عنهما خلاف ذلك ، وأما علي ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ابن حزم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : يقول رجال في الحرام ، هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ، ولا والله ما قال ذلك
علي ، وإنما قال
علي : ( ما أنا بمحلها ، ولا بمحرمها عليك ، إن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر )
وأما
الحسن ، فقد روى
أبو محمد من طريق
قتادة عنه أنه قال : ( كل حلال علي حرام فهو يمين ) ولعل
أبا محمد غلط على
علي وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، من مسألة الخلية والبرية والبتة ، فإن
أحمد حكى عنهم أنها ثلاث .
وقال هو عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر صحيح ، فوهم
أبو محمد وحكاه في : أنت علي حرام وهو وهم ظاهر ، فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه يمين ، وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث ، ولا أعلم أحدا قال إنه ثلاث بكل حال .
المذهب الثالث : أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك ، وإن كانت غير مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث ، فإن أطلق فواحدة ، وإن قال لم أرد طلاقا ، فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه ، وإن كان ابتداء لم يقبل ، وإن حرم أمته ، أو طعامه ، أو متاعه ، فليس بشيء ، وهذا مذهب
مالك .
المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق ، كان طلاقا ، ثم إن نوى به الثلاث فثلاث ، وإن نوى دونها فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة ، وإن لم ينو شيئا فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء . فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ، ولم يكن شيئا ، ويكون في القضاء إيلاء ، وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره ، فهو يمين فيه كفارتها وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
المذهب الخامس : أنه إن نوى به الطلاق ، كان طلاقا ، ويقع ما نواه فإن
[ ص: 278 ] أطلق ، وقعت واحدة ، وإن نوى الظهار كان ظهارا ، وإن نوى اليمين ، كان يمينا ، وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار ، فعليه كفارة يمين ، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان : أحدهما : لا يلزمه شيء .
والثاني : يلزمه كفارة يمين . وإن صادف جارية فنوى عتقها ، وقع العتق ، وإن نوى تحريمها ، لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ، وإن نوى الظهار منها ، لم يصح ، ولم يلزمه شيء ، وقيل بل يلزمه كفارة يمين ، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان : أحدهما : لا يلزمه شيء . والثاني : عليه كفارة يمين . وإن صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم ، ولم يلزمه به شيء ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه ، نواه أو لم ينوه ، إلا أن يصرفه بالنية إلى الطلاق أو اليمين ، فينصرف إلى ما نواه ، هذا ظاهر مذهب أحمد .
وعنه رواية ثانية أنه بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق ، فينصرف إلى ما نواه ، وعنه رواية أخرى ثالثة ، أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره ، وفيه رواية رابعة ، حكاها أبو الحسين في " فروعه " أنه طلاق بائن . ولو وصله بقوله أعني به الطلاق ، فعنه فيه روايتان . إحداهما : أنه طلاق ، فعلى هذا ، هل تلزمه الثلاث ، أو واحدة ؟ على روايتين ، والثانية أنه ظهار أيضا ، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي : أعني به الطلاق ، هذا تلخيص مذهبه .
المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاثا ، فهي ثلاث ، وإن نوى به واحدة ، فهي واحدة بائنة ، وإن نوى به يمينا ، فهي يمين ، وإن لم ينو شيئا ، فهي كذبة لا شيء فيها ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ابن حزم .
المذهب الثامن : أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
المذهب التاسع : أنه إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة ، أو لم ينو شيئا ، فواحدة بائنة ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ابن حزم .
[ ص: 279 ] المذهب العاشر : أنه طلقة رجعية ، حكاه
ابن الصباغ ، وصاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=14561أبو بكر الشاشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
المذهب الحادي عشر : أنها حرمت عليه بذلك فقط ، ولم يذكر هؤلاء ظهارا ، ولا طلاقا ، ولا يمينا ، بل ألزموه موجب تحريمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم صح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ورجال من الصحابة لم يسموا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وصح عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
وقتادة ، أنهم أمروه باجتنابها فقط .
المذهب الثاني عشر : التوقف في ذلك لا يحرمها المفتي على الزوج ، ولا يحللها له ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
علي أنه قال : ( ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك ، إن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر )
المذهب الثالث عشر : الفرق بين أن يوقع التحريم منجزا أو معلقا تعليقا مقصودا ، وبين أن يخرجه مخرج اليمين ، فالأول ظهار بكل حال ، ولو نوى به الطلاق ، ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق .
والثاني : يمين يلزمه به كفارة يمين ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16540_26004قال أنت علي حرام ، أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام ، فظهار ، وإذا قال إن سافرت ، أو إن أكلت هذا الطعام ، أو كلمت فلانا ، فامرأتي علي حرام ، فيمين مكفرة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام
ابن تيمية ، فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة ، وتتفرع إلى أكثر من عشرين مذهبا .
وَفِي " صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ " : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) فَقِيلَ هَذَا رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقِيلَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَلِهَذَا احْتَجَّ بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا عِشْرُونَ مَذْهَبًا لِلنَّاسِ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا ، وَنَذْكُرُ وُجُوهَهَا ، وَمَآخِذَهَا ، وَالرَّاجِحَ مِنْهَا ، بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ .
أَحَدُهَا : أَنَّ التَّحْرِيمَ لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ ، لَا فِي الزَّوْجَةِ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا ، لَا طَلَاقَ ، وَلَا إِيلَاءَ ، وَلَا يَمِينَ ، وَلَا ظِهَارَ ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ عَنْ
مسروق : ( مَا أُبَالِي حَرَّمْتُ امْرَأَتِي أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ )
وَذَكَرَ
عبد الرزاق عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
صالح بن مسلم ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ ( قَالَ فِي تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ : لَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي )
وَذُكِرَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي
عبد الكريم ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا ، يَعْنِي امْرَأَتَهُ ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهْرِ .
وَقَالَ
قتادة : سَأَلَ رَجُلٌ
nindex.php?page=showalam&ids=15770حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=8وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) [ أَلَمْ نَشْرَحْ : 7 ] وَأَنْتَ رَجُلٌ تَلْعَبُ ، فَاذْهَبْ فَالْعَبْ ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ كُلِّهِمْ .
الْمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي الزَّوْجَةِ طَلَاقٌ ثَلَاثٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12526وَمُحَمَّدُ بْنُ [ ص: 277 ] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ . قُلْتُ :
الثابت عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
أبي هبيرة عَنْ
قبيصة ، أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنَ عُمَرَ ، عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ . أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَقَالَا جَمِيعًا : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ ، فَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ابن حزم مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى الْقَطَّانِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَقُولُ رِجَالٌ فِي الْحَرَامِ ، هِيَ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ
علي ، وَإِنَّمَا قَالَ
علي : ( مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا ، وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْكَ ، إِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ )
وَأَمَّا
الحسن ، فَقَدْ رَوَى
أبو محمد مِنْ طَرِيقِ
قتادة عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ( كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ يَمِينٌ ) وَلَعَلَّ
أبا محمد غَلِطَ عَلَى
علي وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، مِنْ مَسْأَلَةِ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ ، فَإِنَّ
أحمد حَكَى عَنْهُمْ أَنَّهَا ثَلَاثٌ .
وَقَالَ هُوَ عَنْ
علي nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ ، فَوَهِمَ
أبو محمد وَحَكَاهُ فِي : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَهُوَ وَهْمٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ التَّحْرِيمِ فَأَفْتَوْا فِيهِ بِأَنَّهُ يَمِينٌ ، وَبَيْنَ الْخَلِيَّةِ فَأَفْتَوْا فِيهَا بِالثَّلَاثِ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ إِنَّهُ ثَلَاثٌ بِكُلِّ حَالٍ .
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ ثَلَاثٌ فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَقَعَ مَا نَوَاهُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ كَلَامٌ يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ ، أَوْ طَعَامَهُ ، أَوْ مَتَاعَهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
مالك .
الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ ، كَانَ طَلَاقًا ، ثُمَّ إِنْ نَوَى بِهِ الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى دُونَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهُوَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ إِيلَاءٌ فِيهِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ . فَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ صُدِّقَ فِي الْفُتْيَا ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، وَيَكُونُ فِي الْقَضَاءِ إِيلَاءً ، وَإِنْ صَادَفَ غَيْرَ الزَّوْجَةِ الْأَمَةَ وَالطَّعَامَ وَغَيْرَهُ ، فَهُوَ يَمِينٌ فِيهِ كَفَّارَتُهَا وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ إِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ ، كَانَ طَلَاقًا ، وَيَقَعُ مَا نَوَاهُ فَإِنْ
[ ص: 278 ] أَطْلَقَ ، وَقَعَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ كَانَ ظِهَارًا ، وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ ، كَانَ يَمِينًا ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا ظِهَارٍ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَإِنْ صَادَفَ جَارِيَةً فَنَوَى عِتْقَهَا ، وَقَعَ الْعِتْقُ ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَهَا ، لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ مِنْهَا ، لَمْ يَصِحَّ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ . وَالثَّانِي : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَإِنْ صَادَفَ غَيْرَ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَمْ يَحْرُمْ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ بِهِ شَيْءٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
الْمَذْهَبُ السَّادِسُ : أَنَّهُ ظِهَارٌ بِإِطْلَاقِهِ ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ ، إِلَّا أَنْ يَصْرِفَهُ بِالنِّيَّةِ إِلَى الطَّلَاقِ أَوِ الْيَمِينِ ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى مَا نَوَاهُ ، هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ .
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ يَمِينٌ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَهُ بِالنِّيَّةِ إِلَى الظِّهَارِ أَوِ الطَّلَاقِ ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى مَا نَوَاهُ ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى ثَالِثَةٌ ، أَنَّهُ ظِهَارٌ بِكُلِّ حَالٍ وَلَوْ نَوَى غَيْرَهُ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ رَابِعَةٌ ، حَكَاهَا أَبُو الْحُسَيْنِ فِي " فُرُوعِهِ " أَنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ . وَلَوْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ ، فَعَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ . إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ طَلَاقٌ ، فَعَلَى هَذَا ، هَلْ تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ ، أَوْ وَاحِدَةٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ ظِهَارٌ أَيْضًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي : أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ ، هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِهِ .
الْمَذْهَبُ السَّابِعُ : أَنَّهُ إِنْ نَوَى بِهِ ثَلَاثًا ، فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ وَاحِدَةً ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا ، فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، فَهِيَ كِذْبَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، حَكَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ابن حزم .
الْمَذْهَبُ الثَّامِنُ : أَنَّهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ .
الْمَذْهَبُ التَّاسِعُ : أَنَّهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، حَكَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد ابن حزم .
[ ص: 279 ] الْمَذْهَبُ الْعَاشِرُ : أَنَّهُ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، حَكَاهُ
ابن الصباغ ، وَصَاحِبُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14561أَبُو بَكْرٍ الشَّاشِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
الْمَذْهَبُ الْحَادِيَ عَشَرَ : أَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَطْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَؤُلَاءِ ظِهَارًا ، وَلَا طَلَاقًا ، وَلَا يَمِينًا ، بَلْ أَلْزَمُوهُ مُوجَبَ تَحْرِيمِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ صَحَّ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرِجَالٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّوْا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَصَحَّ عَنِ
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15826وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
وقتادة ، أَنَّهُمْ أَمَرُوهُ بِاجْتِنَابِهَا فَقَطْ .
الْمَذْهَبُ الثَّانِي عَشَرَ : التَّوَقُّفُ فِي ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا الْمُفْتِي عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا يُحَلِّلُهَا لَهُ ، كَمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ عَنْ
علي أَنَّهُ قَالَ : ( مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا وَلَا مُحَرِّمِهَا عَلَيْكَ ، إِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ )
الْمَذْهَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ : الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُوقِعَ التَّحْرِيمَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا تَعْلِيقًا مَقْصُودًا ، وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، فَالْأَوَّلُ ظِهَارٌ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ ، وَلَوْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ : أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ .
وَالثَّانِي : يَمِينٌ يَلْزَمُهُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16540_26004قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَظِهَارٌ ، وَإِذَا قَالَ إِنْ سَافَرْتُ ، أَوْ إِنْ أَكَلْتُ هَذَا الطَّعَامَ ، أَوْ كَلَّمْتُ فُلَانًا ، فَامْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَيَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ
ابن تيمية ، فَهَذِهِ أُصُولُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَتَتَفَرَّعُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَذْهَبًا .