فصل
وأما وغيرها ، فمأخذ هذا القول [ ص: 282 ] أنها لا تفيد عددا بوضعها ، وإنما تقتضي بينونة يحصل بها التحريم ، وهو يملك إبانتها بعد الدخول بها بواحدة ، بدون عوض ، كما إذا قال أنت طالق طلقة بائنة ، فإن الرجعة حق له ، فإذا أسقطها سقطت ، ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها ملك الإبانة بدونه ، فإنه محسن بتركه ؛ ولأن العوض مستحق له لا عليه ، فإذا أسقطه وأبانها ، فله ذلك . من جعلها واحدة بائنة في حق المدخول بها